للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحديث: "الماء من الماء" المتفق عليه (١)، ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الإِنزال، ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله: "وإن لم ينزل" في رواية مسلم (٢) وأحمد (٣)، وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي (٤) بعد هذا، لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل، ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة (٥) وعائشة (٦) وغيرهما، وقد ذكر المصنف حديث أبيّ بن كعب (٧)، وحديث رافع بن خديج (٨) للاستدلال بهما على النسخ، وهما صريحان في ذلك، وسنذكرهما، وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ (٩) آثارًا تدل على النسخ، ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث: "الماء من الماء" (١٠) لمعارضة حديث عائشة (٥) وأبي هريرة (٦)، لأنه مفهوم، وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم.

قال النووي (١١): وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإِجماع على ما ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي (١٢)، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود.

قوله: (فقد وجب عليه الغسل) هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال،


(١) كذا قال. وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم.
والذي اتفقا عليه من حديث أبي بن كعب، أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: "يغسِلُ ما مسَّ المرأةَ مِنْهُ ثم يتوضأ ويصلي"، أخرجه البخاري رقم (٢٩٢) ومسلم رقم (٣٤٦). في باب: إنما الماء من الماء.
(٢) في "صحيحه" (١/ ٢٧١ رقم ٨٧/ ٣٤٨).
(٣) في "المسند" (٢/ ٣٤٧) بسند صحيح.
(٤) برقم (٤/ ٢٨٩) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٤/ ٢٨٩) من كتابنا هذا.
(٦) وهو حديث صحيح تقدم برقم (٣/ ٢٨٨) من كتابنا هذا.
(٧) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٥/ ٢٩٠) من كتابنا هذا.
(٨) وهو حديث حسن لغيره سيأتي برقم (٧/ ٩٢) من كتابنا هذا.
(٩) (ص ١٢٦ - ١٢٩).
(١٠) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه أثناء شرح حديث (٣/ ٢٨٨) من كتابنا هذا.
(١١) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٤٠ - ٤١).
(١٢) في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>