(٢) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥). (٣) المفهم (٣/ ١٤٣). (٤) في التمهيد (٧/ ١٥٩ - ١٦٠). (٥) إذا رأى الهلال أهلُ بلدٍ لزِمَ الناسَ كلَّهُمُ الصومُ إذا اتفقت المطالع، وهذا لا خلاف فيه في المذهب الحنبلي، وكذلك الصحيح من المذهب إذا اختلفت المطالع. انظر: "المغني" (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩) والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ٥) والفروع (٣/ ١٢) والإنصاف (٣/ ٢٧٣) والمبدع (٣/ ٧). وقال بعض الأصحاب: تلزم من قارب أهل البلد الذي رُؤي فيه الهلال دون من بَعُد. انظر: "الفروع" (٣/ ١٢) والإنصاف (٣/ ٢٧٣). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم الصوم عند اختلاف المطالع. انظر: الاختيارات (ص ١٠٦). وقالت الشافعية: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم أهل البلاد المقاربة للبلد الذي حصلت فيه رؤية الهلال الصوم. ولهم في البلاد البعيدة وجهان: (الأول): لا يجب عليهم الصوم. وهو الصحيح عندهم. (والثاني): يجب. انظر: حلية العلماء (٣/ ١٨٠ - ١٨١) وروضة الطالبين (٢/ ٣٤٨) ومغني المحتاج =