للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم.

ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها.

ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر.

وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية.

والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهبت إليه المالكية (١) وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي (٢) منهم وحكاه القرطبي (٣) عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها.

ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر (٤) من أن هذا القول خلاف الإجماع.

قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة (٥).


(١) التسهيل (٣/ ٧٨٣).
(٢) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥).
(٣) المفهم (٣/ ١٤٣).
(٤) في التمهيد (٧/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) إذا رأى الهلال أهلُ بلدٍ لزِمَ الناسَ كلَّهُمُ الصومُ إذا اتفقت المطالع، وهذا لا خلاف فيه في المذهب الحنبلي، وكذلك الصحيح من المذهب إذا اختلفت المطالع.
انظر: "المغني" (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩) والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ٥) والفروع (٣/ ١٢) والإنصاف (٣/ ٢٧٣) والمبدع (٣/ ٧).
وقال بعض الأصحاب: تلزم من قارب أهل البلد الذي رُؤي فيه الهلال دون من بَعُد.
انظر: "الفروع" (٣/ ١٢) والإنصاف (٣/ ٢٧٣).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم الصوم عند اختلاف المطالع.
انظر: الاختيارات (ص ١٠٦).
وقالت الشافعية: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم أهل البلاد المقاربة للبلد الذي حصلت فيه رؤية الهلال الصوم. ولهم في البلاد البعيدة وجهان:
(الأول): لا يجب عليهم الصوم. وهو الصحيح عندهم.
(والثاني): يجب.
انظر: حلية العلماء (٣/ ١٨٠ - ١٨١) وروضة الطالبين (٢/ ٣٤٨) ومغني المحتاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>