للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللأول حكم الرفع، للتصريح بكونه في زمن النبي ، وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع، انتهى.

ولا يخفى: أنه ليس في روايات الحديث تصريح بأنَّه في زمن النبي ، وإنما فيه: أن إطلاق المغازي من الصحابيِّ ظاهرٌ في أنها مغازي النبي ، وليس ذلك من التصريح في شيءٍ.

قوله: (ولا نرفعه) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار.

ويحتمل أن يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي ، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإِذن.

قوله: (عبد الله بن المغفَّل) بالمعجمة والفاء بوزن محمد.

قوله: (جِرابًا) بكسر الجيم.

قوله: (فالتزمته) في رواية للبخاريِّ: "فنزوت" بالنون والزاي، أي: وثبت مسرعًا.

وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النبي ولا سيما مع وقوع التبسم منه ، فإنَّ ذلك يدلُّ على الرِّضا. وقد قدمنا: أن أبا داود الطيالسيَّ (١) زاد فيه فقال: "هو لك"، وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به.

وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرّمة على اليهود، وكرهها مالك (٢). وروى عنه وعن أحمد (٣) تحريمها.

قوله: (الجزر) (٤) بفتح الجيم جمع جزور: وهي الشاة التي تجزر، أي: تذبح، كذا قيل.

وفي "غريب الجامع" (٥): الجزر جمع جزور، وهو الواحد من الإِبل يقع على الذكر والأنثى.

وفي القاموس (٦) في مادة جزر ما لفظه: والشاة السمينة ثم قال: والجزور:


(١) في المسند رقم (٩١٧) وقد تقدم.
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٥٦).
(٣) المغني (١٣/ ١٢٨).
(٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٦١).
(٥) في غريب جامع الأصول لابن الأثير (٢/ ٦٩٠) عند الحديث رقم (١١٩٠).
(٦) القاموس المحيط ص ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>