للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب أحاديث قدمنا ذكرها في باب الرخصة في إعادة الجماعة.

وحديث محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدلّ على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة، ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد.

لما في حديث يزيد بن الأسود (١) المتقدم بلفظ: "ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا".

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي الفريضة أم الأولى؟ وقد قدمنا بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة الجماعة (٢).

وقدمنا أيضًا أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدّم في حديث يزيد بن الأسود (١) أن ذلك كان في صلاة الصبح.

وقدمنا أيضًا أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث ابن عمر المذكور في الباب.

قوله: (وهو بالبلاط) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة كما تقدّم.

قوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) لفظ النَّسَائِي (٣): "لا تعاد الصلاة في يوم مرّتين" قد تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له، وهو مرويّ عن الصيدلاني (٤) والغزالي وصاحب المرشد.


(١) تقدم رقم (٩٩٣) من كتابنا هذا.
(٢) عند الحديث رقم (٩٩٣) من كتابنا هذا.
(٣) في السنن رقم (٨٦٠) بسند حسن.
(٤) هو محمد بن داود بن محمد المروزي. وكان ابن داود يعرف بالداودي نسبة إلى أبيه، ويعرف أيضًا بـ (الصيدلاني) (ت نحو ٤٢٧ هـ).
قال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (٤/ ١٤٨): "وقفتُ على مجلدين من شرحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>