(٢) موسوعة فقه الإمام عبد الله بن مسعود (ص ٤١٥). (٣) قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٨٥): " … أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز، والزهري، وطائفة يسيرة، والأوزاعي، وأهل الظاهر: حدّه ثمانون. وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور". اهـ. (٤) بل قول ابن جزم هو قول الجمهور كما تقدم. وانظر: "المحلى" (٢٣٨ - ٢٤١). • وقال العمراني في "البيان" (١٢/ ٣٩٧): " … وقال عمر بن عبد العزيز: يجبُ على المملوك ثمانون جلدةً. وبه قالَ الزهريُّ، وداودُ، وحُكيَ ذلك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم". اهـ. (٥) في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: "قد رد المصنف حفظه الله هذا الاستدلال برسالة مستقلة مفيدة" تمت. • قلت: الرسالة بعنوان "بحث في قاذف الرجل" رقمها (١٥٤) في "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (٩/ ٤٧٣٧ - ٤٧٥٩) بتحقيقي فانظرها فقد أجاد فيها الشوكاني وأفاد كما فعل في كل رسائله.