للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضًا تحريم تركها.

وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن بطال (١).

قال الحافظ في الفتح (٢): والذي صرح به ابن حزم عدمه (٣).

وذهب الجمهور إلى أنها (٤) سنة.

وقال النووي (٥): إنه إجماع المسلمين.

قال: وحكى القاضي عياض (٦) عن داود وأصحابه وجوبها.

قال الحافظ في الفتح (٧): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب.

قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة" (٨)، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر، انتهى.

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون.

ومن أدلتهم أيضًا حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري (١٠) ومسلم (١١) والموطأ (١٢) وأبي داود (١٣) والنسائي (١٤): "لما سئل رسول الله عما فرض الله [تعالى] (١٥) عليه


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٩٣).
(٢) (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٣) في "المحلى" (٥/ ٦٩ - ٧١).
(٤) المغني لابن قدامة (٣/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢٢٦).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٩).
(٧) (١/ ٥٣٨).
(٨) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٤/ ١٩٠) وأبو داود رقم (١١١٨) والنسائي (٣/ ١٠٣).
وسيأتي برقم (١٢١٧) من كتابنا هذا.
(٩) في المصنف (١/ ٣٤٠).
(١٠) في صحيحه رقم (٦٣).
(١١) في صحيحه رقم (١/ ١٢٠).
(١٢) في الموطأ (١/ ٧٥ رقم ٩٤).
(١٣) في سننه رقم (٤٨٦).
(١٤) في سننه (٤/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٠٩٠).
وهو حديث صحيح.
(١٥) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>