للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع".

وفي رواية للبخاري (١) ومسلم (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وأبي داود (٥) قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع".

ويجاب عن عدم أمره للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها، ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ (٦).

ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون، على أنه لا حجة في أفعالهم.

أما عند من لا يقول بحجية الإجماع فظاهر.

وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره لا في حياته كما تقرر في الأصول (٧)، وتلك الرواية محتملة. وأيضًا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها.

ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة (٨) أولًا بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم.


(١) في صحيحه رقم (١٨٩١).
(٢) في صحيحه رقم (٨/ ١١).
(٣) في سننه رقم (٦١٩).
(٤) في سننه رقم (٢٠٩٠).
(٥) في سننه رقم (٣٩١).
وهو حديث صحيح.
(٦) في "الفتح" (٢/ ٤٠٩).
(٧) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٣٠٣ - ٣٠٤) بتحقيقي. وتيسير التحرير (٣/ ٢٢٥) والإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٩).
(٨) تقدم برقم (٣٩٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>