للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير ذلك فما هو؟ وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام الإجماع عليه.

وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدي به كما قال في الفتح (١)، وفعل الوليد وترك عمر بن عبد العزيز لا حجة فيهما، نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا سيما مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب، ولكن لا أقل من الكراهة، فإن وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلًا ولا عاجلًا مما لا يشك في كراهته.


(١) (٣/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>