للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصولج (١): الذي يرقق به الخبز.

وقال أبو عبيد (٢): هو عود من أعود الخباء.

وقد استدلَّ المصنف ، بحديث حمل بن مالك (٣) المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهور (٤)، ومن أدلتهم أيضًا حديث أنس (٥) المذكور أول الباب. وحكي في البحر (٦) عن الحسن البصري (٧)، والشعبي، والنخعي (٨)، وأبي حنيفة (٩) أنه لا قصاص بالمثقل.

واحتجوا بما أخرجه البيهقي (١٠) من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : "كلُّ شيءٍ خطأ إلا السَّيف، ولكلّ خطأٍ أرشٌ".

وفي لفظ (١١): "كلُّ شيءٍ سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأٍ أرشٌ". وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي (١٢)، وقيس بن الربيع (١٣)، ولا يحتج بهما، وأيضًا هذا الدليل أخص من الدعوى، فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد ولو كان حجرًا أو خشبًا، ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفًا بقتل الناس وبالإلقاء في النار.

فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ المقصود بالقصاص صيانةُ الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاصُ كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح، والأدلةُ الكليةُ القاضيةُ بوجوب


= وقال الزمخشري في "الفائق" (١/ ٢٤١): المِسْطَح: عمودُ الخِبَاء، لأنه يسطح به، أي يُمدّ.
(١) الوسيط (١/ ٥٢٧).
(٢) في غريب الحديث (١/ ١٧٥).
(٣) تقدم برقم (٣٠٠٧) من كتابنا هذا.
(٤) المغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٥ - ٤٤٦، ٤٤٧).
(٥) تقدم برقم (٣٠٠٨) من كتابنا هذا.
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢١٩).
(٧) موسوعة الحسن البصري (١/ ٢٧٨).
(٨) موسوعة إبراهيم النخعي (١/ ٣٧٧).
(٩) بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦) والبناية في شرح الهداية (١٢/ ٩١ - ٩٢).
(١٠) في السنن الكبرى (٨/ ٤٢) بسند ضعيف.
(١١) في السنن الكبرى (٨/ ٤٢) بسند ضعيف.
(١٢) ضعيف. الميزان (٢/ ٣٧٩) والمجروحين (١/ ٢٠٨) وقد تقدم مرارًا.
(١٣) ضعيف. الميزان (٣/ ٣٩٣) والمجروحين (٢/ ٢١٦) وقد تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>