للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول للشافعي (١): يبطل النكاح.

وقال أحمد (٢) وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا.

وقد استشكل ابن دقيق العيد (٣) حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها، والشروط التي هي من [مقتضى] (٤) العقد مستوية في وجوب الوفاء بها.

واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. فحكى الترمذي (٥) عن أهل العلم من الصحابة، قال: ومنهم عمر، أنه يلزم، قال: وبه يقول الشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق (٨).

وروى ابن وهب بإسناد جيد: "أن رجلًا تزوَّج امرأةً فشرط أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها".

قال أبو عبيد (٩): [تضادّت] (١٠) الروايات عن عمر في هذا.

وحكى الترمذي (١١) عن عليّ أنه قال: سبق شرط الله شرطها، قال: وهو قول الثوري (١٢) وبعض أهل الكوفة.

قال أبو عبيد (١٣): وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص.

ومن التابعين (١٤) طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعي. وقال الليث


(١) البيان للعمراني (٩/ ٣٩٠).
(٢) المغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٦) واختيارات ابن قدامة (٣/ ٤٣ - ٤٧).
(٣) في إحكام الأحكام (٤/ ٣٣).
(٤) في المخطوط (ب): (مقتضيات).
(٥) في السنن (٣/ ٤٣٤).
(٦) الأم (٦/ ١٨٧).
(٧) المغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٨) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٤٨٤).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(١٠) في المخطوط (ب): (تضاده).
(١١) في السنن (٣/ ٤٣٤).
(١٢) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٨٤).
(١٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(١٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨) عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>