للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري (١): "لتستفرغ ما في صحفتها"، وفي رواية له (٢): "لتكفأ".

وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣) بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها".

وأخرجه الإسماعيلي (٤) وقال: "لتكفئ"، وكذا البيهقي، وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة.

وفي رواية للبخاري (٢): "لتكفئ" بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالته، والمراد بقوله: "ما في صحفتها" ما يحصل لها من الزوج، وكذلك معنى "أو إنائها".

قوله: (طلاق أختها)، قال الثوري (٥): معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "تكتفئ ما في صحفتها"، والمراد بأختها: غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين.

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضُّرَّةِ.

ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه.

وأمَّا الشروط التي تنافي مقتضى العقد: كأن تشترط عليه أن لا يقسم لضرَّتها، أو لا ينفق عليها، أو لا يتسرّى، أو يطلق من كانت تحته؛ فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصحُّ النكاح.


(١) في صحيحه رقم (٥١٥٢).
(٢) أي للبخاري في صحيحه رقم (٢١٤٠).
(٣) في المستخرج على صحيح مسلم (٤/ ٧٩ رقم ٣٢٩٠) ولفظه: " … ولا تسل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها".
(٤) كما في "الفتح" (٩/ ٢١٩).
(٥) لم أقف عليه للثوري. ولعله للنووي كما في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٢ - ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>