للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومنها): ما لا يوفى به اتفاقًا؛ كسؤال المرأة طلاق أختها.

(ومنها): ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به؛ وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه.

قوله: (نهى أن يخطب الرجل على خِطْبة أخيه)، قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح (١).

قوله: (أو يبيع على بيعة) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع (٢).

قوله: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) ظاهرُ هذا التحريمُ، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوّز ذلك [لريبة] (٣) في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك تفويضًا وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب (٤): حمل العلماء هذا النهيَ على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح.

وتعقبه ابن بطال (٥) بأن نفي الحلّ صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها، والتصريح بنفي الحلّ وقع في رواية أحمد (٦) المذكورة في الباب، ووقع أيضًا في رواية للبخاري (٧):

قوله: (لتَكْتَفِئَ) بفتح المثناةِ الأولى وسكون الكافِ مِنْ كفأتُ الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه (٨).


(١) تقدم عند الحديث رقم (٢٦٣٤ - ٢٦٣٦) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم عند الحديث رقم (٢٢٠٩ - ٢٢١٠) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (كريبة).
(٤) المنتفى للباجي (٣/ ٢٩٦).
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٢٧٣).
(٦) برقم (٢٧٠٠) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه رقم (٥١٥٢).
(٨) النهاية (٢/ ٥٤٧) والفائق (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>