للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

٧٩/ ٢٦٩٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ نَهَى أنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، أوْ يَبِيعَ على بَيْعِهِ، ولَا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما فِي صَحْفَتِها أوْ إنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُها على الله تَعالى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وفِي لَفْظٍ متّفَقٍ عَلَيْهِ (٣): نَهَى أنْ تَشْتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها). [صحيح]

٨٠/ ٢٧٠٠ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ قالَ: "لَا يحِلُّ أنْ تُنْكَحَ امْرأةٌ بِطَلاقِ أخْرَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [صحيح لغيره]

قوله: (أحقُّ الشُّروط أن يُوَفَّى به)، في روايةٍ للبخاري (٥): "أحقُّ ما أوفيتم من الشروط".

وفي أخرى له (٦): "أحقُّ الشروط أن توفوا به".

قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي: أحقُّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوطُ، وبابه أضيقُ.

قال الخطابي (٧): الشروط في النكاح مختلفةٌ:

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.


(١) أحمد في المسند (٤/ ١٤٤) والبخاري رقم (٥١٥١) ومسلم رقم (٦٣/ ١٤١٨) وأبو داود رقم (٢١٣٩) والترمذي رقم (١١٢٧) والنسائي رقم (٣٢٨٢) وابن ماجه رقم (١٩٥٤).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٨) والبخاري رقم (٥١٥٢) ومسلم رقم (٣٨/ ١٤٠٨).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٣١١) والبخاري رقم (٢٧٢٣) ومسلم رقم (٣٩/ ١٤٠٨).
(٤) في المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) بسند ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٦٣ - ٦٤) وقال: "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٥) في صحيحه رقم (٥١٥١).
(٦) في صحيحه رقم (٢٧٢١).
(٧) في أعلام الحديث (٣/ ١٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>