للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللحديث شاهد أخرجه أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث عقبة بن عامر: "أن النَّبيَّ زوَّج امرأةً رجلًا فدخل بها ولم يفرض لها صداقها، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها".

والحديثُ فيه دليلٌ على أن المرأةَ تستحقُّ بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصَّداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخولٌ ولا خلوةٌ، وبه قال ابن مسعود (٣)، وابن سيرين (٣)، وابن أبي ليلى (٣)، وأبو حنيفة (٤) وأصحابه وإسحاق (٣) وأحمد (٥).

وعن علي (٣)، وابن عباس (٣)، وابن عمر (٣)، ومالك (٦)، والأوزاعي (٣) والليث (٣) والهادي (٧) وأحد قولي الشافعي (٨) [وإحدى] (٩) الروايتين عن القاسم أنها لا تستحقّ إلا الميراث فقط ولا تستحقّ مهرًا ولا متعة، لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج.

وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب (١٠).

وردّ بما سلف، قالوا: روي عن عليّ (١١) أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه.


(١) في سننه رقم (٢١١٧).
(٢) في المستدرك (٢/ ١٨٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(٣) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٤٩) والعمراني في "البيان" (٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٤) البناية في شرح الهداية (٤/ ٦٥٩).
(٥) المغني (١٠/ ١٤٩).
(٦) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧).
(٧) البحر الزخار (٣/ ١٢٠).
(٨) البيان للعمراني (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٨) ونهاية المحتاج للرملي (٦/ ٣٥٠ - ٣٥١) ومغني المحتاج للخطيب (٣/ ٢٣١).
(٩) في المخطوط (أ): (أحد).
(١٠) بل هو صحيح كما عرفت آنفًا.
(١١) أخرج البيهقي عن علي في السنن الكبرى (٢٤٧/ ٧): "لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله.
وأخرج البيهقي عن علي في السنن الكبرى (٧/ ٢٤٧): "لها الميراث، وعليها العدة ولا صداق لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>