للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث أبى هريرة (١) وإسناده ضعيف معلول أيضًا، قاله الحافظ في التلخيص (٢).

قوله: (فأخبرني) فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قوله: (خبثًا) في رواية أبي داود (٣) "قذرًا" وهو [ما تكرهه] (٤) الطبيعة من نجاسة ومخاط ومنيّ وغير ذلك.

والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطًا.

وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا، وبأنه يمكن أن يكون دمًا يسيرًا معفوًّا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا [تتلوّث] (٥) ثيابه بشيءٍ مستقذر.

ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع (٦) في تفسير قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٧) أنه كنى بالغائط عن القذر. وقول الأزهري (٨): النجس: القذر الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفوّ عنه تحكم.

وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر.


= وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٥٦ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.
(١) أخرجه البزار في مسنده (رقم: ٦٠٤ - كشف).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٧١٩ - مجمع البحرين).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥) وقال: "وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة ضعيف".
(٢) (١/ ٥٠٤) ط: قرطبة.
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٤) في (جـ): (ما يكرهه).
(٥) في (جـ): (يتلوث).
(٦) ذكر حاج خفيفة في "كشف الظنون" (١/ ٢١٦) كتاب البارع في اللغة للشيخ أبي طالب مفضَّل بن سلمة بن عاصم.
(٧) سورة النساء: الآية ٤٣.
(٨) في تهذيب اللغة (١٠/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>