للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتوراة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة (١) إلزامهم الحجة.

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ (٢) فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرّج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع، ولو سلمنا أن الآية تدلُّ بمفهومها: على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر (٣) المذكور في الباب، فإنه مصرح بأنه رجم اليهودية مع اليهودي.

ومن غرائب التعصبات: ما روي عن مالك: أنه قال: إنما رجم النبيُّ اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذٍ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه.

وتعقب بأنَّه إذا أقام الحدَّ على من لا ذمة له، فَلأَنْ يقيمه على من له ذمة بالأولى، كذا قال الطحاوي (٤).

وقال القرطبي (٥) معترضًا على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له يوجب له عهدًا كما لو دخلوا للتجارة؛ فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم.

وأجاب بعضهم بأنَّه لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلًا على أنه حكم بينهم بشرعهم؛ لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن.

وتعقب ذلك: بأنَّه قد ثبت في طريق عند [الطبري (٦)] (٧): "أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس، وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحضانهما".

وأخرج أبو داود (٨) عن أبي هريرة قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا"، وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٥٥ و ٤٤٥١).
وهو حديث ضعيف.
(٢) سورة النساء، الآية (١٥).
(٣) تقدم برقم (٣٠٩٨) من كتابنا هذا.
(٤) في، مختصر اختلاف العلماء" له (٣/ ٢٨٢).
(٥) المفهم (٥/ ١١٤).
(٦) في "جامع البيان" للطبري (٤/ ج ٦/ ٢٣٢).
(٧) في المخطوط (أ): الطبراني والمثبت من المخطوط (ب).
(٨) في سننه رقم (٤٤٥١).
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>