للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدلّ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم، فإنه قال: على سطح غير محجر.

والحجار جمع حِجر بكسر الحاء: أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط.

ويقال احتجرت الأرض: إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإِبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضًا (١).

ورواه الخطابي (٢) بالياء "حجي"، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، وقال غيره: فمن كسر شبهه بالحِجى الذي هو العقل؛ لأن الستر يمنع من الفساد. ومن فتحه، قال: الحِجى مقصور الطرف والناحية، وجمعه أحجاء.

قال المنذري (٣): وقد روي أيضًا أحجاب بالباء.

قوله: (عند ارتجاجه) الارتجاج: الاضطراب (٤).

والحديث الأوّل يدلّ على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاجّ والمعتمر والغازي.

ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدّم (٥) في أول هذا الكتاب، لأن النبي لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء".

وروى الطبراني في الأوسط (٦) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "كان أصحاب رسول الله يتجرون في البحر"، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما


(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٦).
(٢) في "معالم السنن" (٥/ ٢٩٦ - مع السنن).
(٣) في مختصر السنن (٧/ ٣١٦).
(٤) القاموس المحيط ص ٢٤٣.
(٥) برقم (١) من كتابنا هذا.
(٦) في الأوسط رقم (٣٣١٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٦٤) وقال: "فيه بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمهما. وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>