(١) في الكامل (٤/ ١٥٠٤). (٢) عبد الله بن ميمون القداح: ضعيف. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٦) والجرح والتعديل (٥/ ١٧٢) والميزان (٢/ ٥١٢) والتقريب (١/ ٤٤٥) والمغني (١/ ٣٥٩) والخلاصة (ص ٢١٦). (٣) انظر: التعليقة السابقة. (٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٧ - ٧٨) عن سعيد بن المسيب، أن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم الصلاة التي تقام لها الصلاة". وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٣٦ رقم ٣٩٨٨) عن سويد بن غفلة قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة". (٥) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٤/ ١٠٩). (٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٧) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. (٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٨) عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع" بسند صحيح. (٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٣٧ رقم ٣٩٩٢) عن داود بن إبراهيم قال: سألت طاووسًا قلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟ بسند صحيح. (٩) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٣٦ رقم ٣٩٩٠) عن صفوان بن موهب سمع =