للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العراقي: وإسناده حسن.

وعن جابر عند ابن عدي في الكامل (١) مثله، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح (٢). قال البخاري (٣): ذاهب الحديث.

والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.

وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:

(أحدها): الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب (٤)، وابنه عبد الله بن عمر (٥)، على خلاف عنه في ذلك، وأبو هريرة (٥).

ومن التابعين عروة بن الزبير (٥)، ومحمد بن سيرين (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، وعطاء بن أبي رباح (٧)، وطاوس (٨)، ومسلم بن عقيل (٩)


= انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٤٩٩) والتاريخ الكبير (٧/ ١٣٩).
(١) في الكامل (٤/ ١٥٠٤).
(٢) عبد الله بن ميمون القداح: ضعيف. وقال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٦) والجرح والتعديل (٥/ ١٧٢) والميزان (٢/ ٥١٢) والتقريب (١/ ٤٤٥) والمغني (١/ ٣٥٩) والخلاصة (ص ٢١٦).
(٣) انظر: التعليقة السابقة.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٧ - ٧٨) عن سعيد بن المسيب، أن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم الصلاة التي تقام لها الصلاة".
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٣٦ رقم ٣٩٨٨) عن سويد بن غفلة قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة".
(٥) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٤/ ١٠٩).
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٧) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٨) عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع" بسند صحيح.
(٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٣٧ رقم ٣٩٩٢) عن داود بن إبراهيم قال: سألت طاووسًا قلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟ بسند صحيح.
(٩) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٣٦ رقم ٣٩٩٠) عن صفوان بن موهب سمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>