(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٧٧) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا يصلي عند إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستًا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة. (٢) في سننه (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤). (٣) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٩). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢٢١ - ٢٢٣) والمجموع (٣/ ٥٥٠). (٥) قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٠٦): " … فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه ﷺ في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله ﵇: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" … ". (٦) في الأوسط (٥/ ٢٣٢). (٧) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣١ ث ٢٧٦٢) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد". وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٢١) عن أبي إسحاق. (٨) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٥٠) من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٢٤). (٩) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٤٥ رقم ٤٠٢٥) من طريق هشام بن حسان عنه. (١٠) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٥١) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك.