للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن جبير (١).

ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي (٢) الرواية عن الثوري.

وروى عنه ابن عبد البر (٣) والنووي (٤) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.

(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد (٥).

(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر (٦) عن ابن مسعود (٧) ومسروق (٨) والحسن البصري (٩) ومجاهد (١٠)


= مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٧٧) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا يصلي عند إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستًا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.
(٢) في سننه (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٣) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٩).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢٢١ - ٢٢٣) والمجموع (٣/ ٥٥٠).
(٥) قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٠٦): " … فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" … ".
(٦) في الأوسط (٥/ ٢٣٢).
(٧) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣١ ث ٢٧٦٢) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد".
وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٢١) عن أبي إسحاق.
(٨) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٥٠) من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٢٤).
(٩) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٤٥ رقم ٤٠٢٥) من طريق هشام بن حسان عنه.
(١٠) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٥١) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>