(٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٠٨) عنه قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. (٣) في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٣) وهو حديث ضعيف جدًّا بهذه الزيادة. (٤) حجاج بن نصير الفساطيطي. ضعيف كما في التقريب (١/ ١٥٤) والميزان (١/ ٤٦٥). (٥) عباد بن كثير الثقفي. متروك كما في التقريب (١/ ٣٩٣) والميزان (٢/ ٣٧١). قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٥٦) في المثال المبين للأدلة الصريحة على منع اقنفل حال إقامة الصلاة: "فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عبادة بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، وزاد: "إلا ركعتي الفجر"، فهذه الزيادة كاسمها، زيادة في الحديث لا أصل لها" اهـ. وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الزيادة كمخصص، فيبقى الحكم على عمومه. (٦) في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٣) وهو حديث ضعيف. قال البيهقي: "قال أبو أحمد لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو. قال الشيخ: وقد قيل: عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم. ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي، وابنه يحيى كذلك، وفيما احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة وبالله التوفيق" اهـ. (٧) مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه، أبو خالد. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه أبو داود. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٨٣) الميزان (٤/ ١٠٢) والتقريب (٢/ ٢٤٥) ولسان الميزان (٧/ ٣٨٥) والمغني (٢/ ٦٥٥) والخلاصة (ص ٣٧٧).