للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان (١) واحتج به في صحيحه.

(القول الرابع): التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك (٢).

فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه.

(القول الخامس): أنه إن خشي فوت الركعتين معًا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما، يعني ركعتي الفجر [وإلا فليركعهما] (٣) خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة (٤) وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر (٥).

وحكي عنه أيضًا نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي (٦) وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه.

وحكى النووي (٧) عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره.

(القول السادس): أنه [يركعهما] (٨) في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز (٩)، وحكاه النووي (١٠) عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم.

(القول السابع): [يركعهما] (١١) في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، حكى ذلك عنه ابن عبد البر (١٢)، وهو مخالف


(١) في "الثقات" (٧/ ٤٤٨).
(٢) المدونة (١/ ١٢٤) والتمهيد (٤/ ٢١٠) والمنتقى للباجي (١/ ٢٢٧).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) البناية في شرح الهداية (٢/ ٦٨٢ - ٦٨٦).
(٥) في التمهيد (٨/ ٢٠٤).
(٦) في معالم السنن (٢/ ٧٧ - ٧٨ - المختصر).
(٧) في المجموع (٣/ ٥٥٠).
(٨) في (جـ): (يتركهما).
(٩) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٣٣).
(١٠) في المجموع (٣/ ٥٥٠).
(١١) في (جـ): (تركهما).
(١٢) في التمهيد (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>