للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما رواه الترمذي (١) عنه.

(القول الثامن): أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا قاله ابن الجلاب من المالكية (٢).

(القول التاسع): أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر.

ونقله ابن حزم (٣) عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي (٤)، وحكى الكراهة عن الشافعي، وأحمد.

وحكى القرطبي في المفهم (٥) عن أبي هريرة وأهل الظاهر (٣) أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة.

وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف.

قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث.

والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك، إلّا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي.

ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ (٦) فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة؛ وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حينئذٍ يشرع في فعل الصلاة؟ أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟

قال العراقي: يحتمل أن يراد كل [من] (٧) الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام.


(١) في السنن (٢/ ٢٨٤).
(٢) حكاه عنه القرطبي في "المفهم" (٢/ ٣٥٠).
(٣) في المحلى (٥/ ١٠٣).
(٤) في معالم السنن (٢/ ٧٨ - المختصر).
(٥) المفهم (٢/ ٣٥٠).
(٦) سورة المائدة: الآية (٥٥).
(٧) زيادة من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>