للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦/ ٢٦٣٦ - (وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله قالَ: "لَا يخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ الرَّجُلِ حتَّى يَتْرُكَ الخاطبُ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطِبُ"، رَوَاهُ أحْمَد (١) والبُخارِيُّ (٢) والنَّسائيُّ) (٣). [صحيح]

قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع (٤).

قوله: (ولا يخطب … إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: "لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة (٥) وحديث ابن عمر (٦) وفي لفظ للبخاري (٧): "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد (٨) من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".

وقد ذهب إلى هذا الجمهور (٩)، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري (١٠).

وقال الخطابي (١١): إن النهي ههنا [للتأديب] (١٢) وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.


(١) في المسند (٢/ ٤٢).
(٢) في صحيحه رقم (٥١٤٢).
(٣) في سننه رقم (٣٢٤٣).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٤٩/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) وابن ماجه رقم (١٨٦٨).
(٤) عند الحديث رقم (٢٢١٠) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (١٥/ ٢٦٣٥) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (١٦/ ٢٦٣٦) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه رقم (٥١٤٢).
(٨) في المسند (٥/ ١١) بسند ضعيف لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (٩١٢): ومن طريقه أخرجه البزار رقم (١٤٢٠ - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٦٨٩٨) ولفظة عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره، وقد تقدم.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٩) المغني (٩/ ٥٦٧).
(١٠) (٩/ ١٩٩).
(١١) في معالم السنن (٢/ ٥٦٤ - مع السنن).
(١٢) في المخطوط (ب): (لتأذيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>