للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ما بالهم، وبال الكلاب) فيه دليل على تحريم قتل الكلاب، وقد اشتهر في السنة إذنه بقتل الكلاب. وسبب ذلك كما في صحيح مسلم (١) "أنه وعده جبريل أن يأتيه فلم يأته فقال النبي : أما والله ما أخْلَفَنِي، فظل رسول الله يومه ذلك، ثم وقع في نفسه جَرْوُ كَلْبٍ تحت فسطاط فأمر به فأخرج، فأتاه جبريل، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا نَدْخُل بيتًا فيه كَلْبٌ، فأصبح رسول الله فأمر بقتل الكلابِ"، ثم ثبت عنه النهي عن قتلها ونسخه.

وقد عقد الحازمي في الاعتبار (٢) لذلك بابًا وثبت عنه الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية، والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا ماشية نُقص من عمله كل يوم قيراط (٣). وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطان (٤)، وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا في أبواب الصيد (٥).


(١) (٣/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥ رقم ٨٢/ ٢١٠٥) من حديث ميمونة.
(٢) ص ٥٢٩ - ٥٣٣. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه.
(٣) أخرج البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٢) و (٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٤)؛ ومسلم (٣/ ١٢٠٣ - ١٢٠٤ رقم ٥٨، ٥٩، ٦٠/ ١٥٧٥).
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله : "من أمسكَ كلبًا فإنهُ ينقصُ كلَّ يومٍ من عَمَلهِ قيراط، إلا كلبَ حرثٍ أو ماشيةٍ".
قال ابنُ سيرينَ وأبو صالحٍ عن أبي هريرة عن النبي : "إلا كلبَ غنمٍ أو حَرْثٍ أو صَيدٍ".
وقال أبو حازمٍ عن أبي هريرةَ عن النبي : "كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ".
وأخرج البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٣) و (٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٥).
ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ٦١/ ١٥٧٦). من حديث سفيان بن أبي زُهير قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ يقول: "من اقتنَى كلبًا لا يُغني عنهُ زرعًا ولا ضرعًا نقصَ كلَّ يوم من عملهِ قيراطٌ" …
(٤) أخرج مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ٤٧/ ١٥٧٢).
من حديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسولُ الله بقتلِ الكلاب. حتى إن المرأة تقدمُ من البادية بكلبِها فنقتلُهُ. ثم نهى النبي عن قتلِهَا، وقال: "عليَكم بالأسَودِ البهيمِ ذي النُّقْطَتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ".
البهيم: الخالص السواد.
(٥) الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. رقم الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>