(٢) ص ٥٢٩ - ٥٣٣. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه. (٣) أخرج البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٢) و (٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٤)؛ ومسلم (٣/ ١٢٠٣ - ١٢٠٤ رقم ٥٨، ٥٩، ٦٠/ ١٥٧٥). عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من أمسكَ كلبًا فإنهُ ينقصُ كلَّ يومٍ من عَمَلهِ قيراط، إلا كلبَ حرثٍ أو ماشيةٍ". قال ابنُ سيرينَ وأبو صالحٍ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إلا كلبَ غنمٍ أو حَرْثٍ أو صَيدٍ". وقال أبو حازمٍ عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ: "كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ". وأخرج البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٣) و (٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٥). ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ٦١/ ١٥٧٦). من حديث سفيان بن أبي زُهير قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "من اقتنَى كلبًا لا يُغني عنهُ زرعًا ولا ضرعًا نقصَ كلَّ يوم من عملهِ قيراطٌ" … (٤) أخرج مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ٤٧/ ١٥٧٢). من حديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ بقتلِ الكلاب. حتى إن المرأة تقدمُ من البادية بكلبِها فنقتلُهُ. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلِهَا، وقال: "عليَكم بالأسَودِ البهيمِ ذي النُّقْطَتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ". البهيم: الخالص السواد. (٥) الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. رقم الحديث =