(٢) قال ياقوت الحمويُّ في "معجم البلدان" (١/ ٤٤٢): "بُضاعة: بالضمِّ وقد كسرَهُ بعضُهم. والأولُ أكثر. وهي دارُ بني ساعدةَ بالمدينة وبئرها معروفةٌ" اهـ. (٣) انظر: "مختار الصحاح" ص ٦٩، و "القاموس الفقهي" سعدي أبو جيب ص ١٠٧. والنهاية (١/ ٤٦٩). (٤) القاموس المحيط (ص ٥٦٢). (٥) في "تهذيب اللغة" (٣/ ٢٠٣). (٦) أخرج الدارقطني في سننه (١/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٩) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ. " … وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره، فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فإنما بين سرته وركبته من عورته". وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٦) ولفظه: "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة". وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٧) ولفظه: " … وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" وسنده حسن. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ١٦٨) ولفظه: " … وإذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره فلا يُريَنَّ شيئًا من عورته، فإن من السرة إلى الركبة عورة". وليَّن العقيلي سوار بن داود. وقال أحمد: شيخ بصريٌ لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة لم يرو عنه غير هذا الحديث … (وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة … )، انظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٣٠ - ١٣١). وخلاصة القول أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، والله أعلم. (٧) في "المجموع" (١/ ١٣١).