للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين (١) من حديثه بلفظ: "لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل".

وحديث سهل هو في البخاري (٢) كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحًا.

وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود (٣)، وفي إسناده عباد بن منصور (٤) كما تقدم.

وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي (٥) وحسن الحافظ (٦) إسناده.

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقًا ونفي الحمل. وقد حكاه في الهدي (٧) عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة.

وذهبت الهادوية (٨)، وأبو يوسف (٩)، ومحمد (٩): إلى أنَّه لا يصح قبل الوضع مطلقًا، لاحتمال أن يكون الحمل ريحًا.

وردَّ: بأنَّ هذا احتمال بعيدٌ لأن للحمل قرائن قوية يظنُّ معها وجوده ظنًا قويًا، وذلك كاف في اللعان، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد.

وذهب أبو حنيفة (٩) والمزني وأبو طالب (١٠): إلى أنه لا يصحّ اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين.


= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤١١).
إسناده حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٦٣).
(١) البخاري رقم (٥٣١٦) ومسلم رقم (١٢/ ١٤٩٧).
(٢) في صحيحه رقم (٥٣٠٩).
(٣) في سننه برقم (٢٢٥٦) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(٤) ضعيف كما تقدم قريبًا.
(٥) في السنن الكبرى (٧/ ٤١١).
(٦) في "التلخيص" (٣/ ٤٦٣).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٢٥٥).
(٩) شرح فتح القدير (٤/ ٢٦٣) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٧٠٥ - ٧٠٦).
والبناية في شرح الهداية (٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>