(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١٤/ ٥٣٥ رقم المسألة ٢٠٠٠): "قال: ويجوز بيعُ المكاتب. وهذا قولُ عطاء، والنخعيِّ، والليث، وابن المنذر، وهو قديمُ قولي الشافعي، قال: ولا وجه لقول من قال: لا يجوز. وحكى أبو الخَطَّاب، عن أحمدَ، روايةً أخرى، أنَّه لا يجوزُ بيعُه، وهو قول مالكٍ، وأصحاب الرأي والجديدُ من قولي الشافعي؛ لأنَّه عقدٌ يمنعُ استحقاق كَسْبِه، فمنعَ بيعَه، كبيعه وعتقِه. وقال الزهريُّ، وأبو الزِّناد: يجوزُ بيعُه برضاهُ، ولا يجوزُ إذا لم يَرْضَ. وحُكِيَ ذلك عن أبي يوسف؛ لأن بريرة إنما بيعت برضَاها وطلبِها، ولأنَّ لسيِّده استيفاءَ منافِعِه برضاهُ، ولا يجوز بغيرِ رضاهْ، كذلك بيعه … " اهـ. • وانظر: "اختيارات ابن قدامة الفقهية" (٣/ ٤٤٨ - ٤٥١). (٣) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٤٣). (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٠٦) والتمهيد (١٣/ ٣٤٣). (٥) الأم (١٠/ ٢٥٢ - ١٥٥ - اختلاف الحديث) والبيان للعمراني (٥/ ٥٩ - ٦٠). (٦) (٥/ ١٩٥). (٧) البحر الزخار (٤/ ٢١٦). (٨) البناية في شرح الهداية (٧/ ٣٠٦ - ٣٥٧). (٩) في الأم (١٠/ ١٥٤ - اختلاف الحديث). (١٠) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٣٩).