للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأبى أهْلُها إلّا أنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإن الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ مُسلِمٌ) (١). [صحيح]

قوله: (اشتريها) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه، وبه قال أحمد (٢) وربيعة والأوزاعي (٣) والليث (٣) وأبو ثور (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥) في أحد قوليه، واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، كذا في الفتح (٦)؛ وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (٧) وأتباعه.

وقال أبو حنيفة (٨) والشافعي (٩) في أصح القولين عنه وبعض المالكية: أنه لا يجوز بيعه مطلقًا، ويروى عن ابن مسعود (١٠).

وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز.


(١) في صحيحه رقم (١٥/ ١٥٠٥).
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١٤/ ٥٣٥ رقم المسألة ٢٠٠٠): "قال: ويجوز بيعُ المكاتب. وهذا قولُ عطاء، والنخعيِّ، والليث، وابن المنذر، وهو قديمُ قولي الشافعي، قال: ولا وجه لقول من قال: لا يجوز. وحكى أبو الخَطَّاب، عن أحمدَ، روايةً أخرى، أنَّه لا يجوزُ بيعُه، وهو قول مالكٍ، وأصحاب الرأي والجديدُ من قولي الشافعي؛ لأنَّه عقدٌ يمنعُ استحقاق كَسْبِه، فمنعَ بيعَه، كبيعه وعتقِه.
وقال الزهريُّ، وأبو الزِّناد: يجوزُ بيعُه برضاهُ، ولا يجوزُ إذا لم يَرْضَ. وحُكِيَ ذلك عن أبي يوسف؛ لأن بريرة إنما بيعت برضَاها وطلبِها، ولأنَّ لسيِّده استيفاءَ منافِعِه برضاهُ، ولا يجوز بغيرِ رضاهْ، كذلك بيعه … " اهـ.
• وانظر: "اختيارات ابن قدامة الفقهية" (٣/ ٤٤٨ - ٤٥١).
(٣) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٤٣).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٠٦) والتمهيد (١٣/ ٣٤٣).
(٥) الأم (١٠/ ٢٥٢ - ١٥٥ - اختلاف الحديث) والبيان للعمراني (٥/ ٥٩ - ٦٠).
(٦) (٥/ ١٩٥).
(٧) البحر الزخار (٤/ ٢١٦).
(٨) البناية في شرح الهداية (٧/ ٣٠٦ - ٣٥٧).
(٩) في الأم (١٠/ ١٥٤ - اختلاف الحديث).
(١٠) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>