للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكرات، وكذا رواه الحاكم وصححه (١) على شرط مسلم.

قوله: (ويثيب عليها) أي: يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، ولفظ ابن أبي شيبة (٢): "ويثيب ما هو خير منها" وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال.

قال البخاري (٣): لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام.

وقال الترمذي (٤) والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.

وقال أبو داود (٥): تفرد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل. انتهى.

وقد استدل بعض المالكية (٦) بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكان ممن مثله يطلب الثواب؛ كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى.

ووجه الدلالة منه مواظبته ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم (٧) والهادوية (٨).

ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولو وقعت [المواظبة] (٩)


(١) في المستدرك (٢/ ٦٢ - ٦٣) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(٢) في المصنف (٦/ ٥٥١ رقم ٢٠١٣).
(٣) في صحيحه (٥/ ٢١٠ عقب الحديث (٢٥٨٥) - مع الفتح).
(٤) في السنن (٤/ ٣٣٨).
(٥) وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل. كما في "الفتح" (٥/ ٢١٠).
(٦) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٤/ ١٦٥) بتحقيقي.
(٧) البيان للعمراني (٨/ ١٣٢).
قلت: والقول الجديد للشافعي: "لا يلزمه أن يثيبه". وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح؛ لأنَّه تمليك بغير عوض، فلم يقتضِ ثوابًا؛ كهبة الأعلى لمن هو دونه.
(٨) البحر الزخار (٤/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٩) في المخطوط (ب): الموافقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>