للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): ولا حجة فيه لأنه موقوف، وحكى الماوردي (٢) عن ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسق، وتعقبه الحافظ (٣) بأن ذلك لم يوجد في شيء من كتب ابن المنذر.

وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البر (٤) عن قوم، وهو ذهاب إلى ما في حديث جابر (٥) من الاقتصار على الأربعة.

وقد ترجم عليه ابن حبان (٦): الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق.

قال الحافظ (٧): وهذا الذي [قاله] (٨) يتعين المصير إليه، وأما جعله حدًا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح، اهـ.

وذلك لأن دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة (٩) تقتضي بجواز الزيادة على الأربعة إلا أن يجعل الدون مجملًا مبينًا بالأربعة كان واضحًا، ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله: "دون خمسة أوسق"، لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة، وما كان كذلك لا يقال له مجمل، ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها.

قوله: (ولم يرخص في غير ذلك)، فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب.

وفيه أيضًا دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض، وهو رأي بعض الشافعية (١٠) منهم: ابن خيران.


(١) (٤/ ٣٨٨).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) ولم يوجد فيه كلام ابن المنذر.
وانظر: المغني لابن قدامة (٦/ ١٢١).
(٣) في "الفتح" (٤/ ٣٨٨).
(٤) في "التمهيد" (١٢/ ٥٣).
(٥) تقدم برقم (٢٢٥٧) من كتابنا هذا.
(٦) في صحيحه رقم (١١/ ٣٨١): (ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعُه العرايا فيما دون خمسةِ أوسُقٍ ولا يُجاوزُ به إلى أن يبلُغَ خمسةَ أوسق احتياطًا).
(٧) في "الفتح" (٤/ ٣٨٨).
(٨) في المخطوط (ب): (قال).
(٩) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (٩).
(١٠) "المهذب" (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>