للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بعض الأحاديث على بعض [الصور] (١) لا ينافي ما ثبت في غيره.

قوله: (بخرصه) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين (٢) إلى جواز كسرها وجزم ابن العربي (٣) بالكسر، وأنكر الفتح وجوزهما النووي (٤)، وقال: الفتح أشهر، قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو اسم الفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص.

قال في الفتح (٥): والخرص هو التخمين والحدس.

قوله: (يقول: الوسق والوسقين … ) إلخ، استدل بهذا من قال: إنه لا يجوز في بيع العرايا إلا دون خمس أوسق، وهم الشافعية (٦) والحنابلة (٧) وأهل الظاهر (٨) قالوا: لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك، ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق، مع أنهم يجوِّزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير، والذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة (٩) الذي ذكرناه لقوله فيه: "فيما دون خمسة أوسق" أو "في خمسة أوسق" فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها.

وقد حكى هذا القول صاحب البحر (١٠) عن أبي حنيفة ومالك والقاسم وأبي العباس، وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة (١١) في العرايا.

وحكى في الفتح (١٢) أن الراجح عند المالكية (١٣) الجواز في الخمسة عملًا برواية الشك، واحتج لهم بقول سهل بن أبي حثمة: أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة.


(١) في المخطوط (أ): (الصورة).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٩).
(٣) في عارضة الأحوذي (٦/ ٣٦).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٨٤).
(٥) (٤/ ٣٨٩).
(٦) الأم (٤/ ١١٥).
(٧) المغني (٦/ ١٢٠).
(٨) المحلى (٨/ ٤٦٤).
(٩) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠) ومسلم رقم (٧١/ ١٥٤١). وقد تقدم خلال شرح الحديث (٢٢٥٨) من كتابنا هذا.
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٣٤٠).
(١١) البناية في شرح الهداية (٧/ ٣٢٣).
(١٢) (٤/ ٣٨٨).
(١٣) عيون المجالس (٣/ ١٤٥٧ - ١٤٥٨). والاستذكار (١٩/ ١٢٦ رقم ٢٨٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>