للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر. قال الترمذي (١): الحسن عن سمرة في هذا أصح.

قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليَّان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور (٢)، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا.

وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر (٣)، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرِّعين طويل.

قوله: (وأيما رجل باع … ) إلخ، فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير [ما يملك] (٤)، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في


= وسمرة بن جندب، قالا: قال رسول الله … مثله سواء".
(١) قال الترمذي: الحسن، عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا. كما في "التلخيص" (٣/ ٣٣٩).
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٢٨ - ٤٢٩ رقم ١١٢٧): "وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل واحدٍ منهما في تزويجها، جاز سواءٌ أذنت في رجل معين أو مطلقًا، فقالت: قد أذنت لكل واحدٍ من أوليائي في تزويجي من أراد.
فإذا زوَّجها الوليان لرجلين، وعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وهذا قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عُبيد، وأصحاب الرأي.
وبه قال عطاء، ومالك، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني.
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق. ولنا - أي للحنابلة - ما روى سمرة وعقبة - تقدم تخريجهما - ورويَ نحو ذلك عن علي وشريح، ولأن الثاني تزوج امرأةً في عصمة زوج، فكان باطلًا، كما لو علم أنَّ لها زوجًا، ولأنه نكاح باطل لو عَرِيَ عن الدخول، فكان باطلًا وإن دخلَ، كنكاح المعتدة والمرتدة، وكما لو علمَ" اهـ.
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٢٩): حديث عمر ، فلم يصححه أصحاب الحديث، وقد خالفه قول علي ، وجاء على خلاف حديث النبي ".
(٤) في المخطوط (ب): (ما ملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>