للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى سِتِّين؛ فإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا له أوْ عِشْرِينَ دِرْهمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وعِنْدَهُ ابْنَةُ لبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيه المُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْء؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِيهَا شاتَانِ إلى مائَتَيْنِ، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِي كُلّ مائَةٍ شاةٌ؛ ولا يُؤْخَذُ فِي الصدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّة؛ وإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيء إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإذَا لَمْ يَكُنِ المَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)


(١) في المسند (١/ ١١ - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>