للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أنس قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة (١)، وتقدم الكلام عليه هنالك.

قوله: (حمالة) (٢) بفتح الهاء المهملة، وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية.

وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب (٣).

وروي عن الفقهاء الأربعة (٤) والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل، وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا.

قوله: (فنأمر لك) بنصب الراء.

قوله: (لرجل)، يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.

قوله: (جائحة) (٥) هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافًا ظاهرًا كالسيل والحريق.

قوله: (قوامًا) (٦) بكسر القاف: هو ما تقوم به حاجته ويستغني به، وهو بفتح القاف: الاعتدال.


(١) عند الحديث رقم (١٥٨٣) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(٢) الحمالة: بالفتح، ما يتحمله الإنسان عن غيره من ديةٍ أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تُسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتَّحمُّل: أن يحملها عنهم على نفسه. النهاية (١/ ٤٤٢).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٨١).
(٤) المجموع (٦/ ١٩١ - ١٩٢) والبناية في شرح الهداية (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٥) الجائحة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة، جائحة، والجمع جوائح.
النهاية (١/ ٣١٢).
(٦) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>