للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى في البحر (١) عن أبي حنيفة وأصحابه، والحكم، وحماد: أنَّها تؤثر البكر والثيب بذلك المقدار تقديمًا ويقضي البواقي مثله.

وحكى في البحر (٢) أيضًا عن الحسن البصري، وابن المسيب: أنها تؤثر البكر بليلتين، والثيب بليلةٍ.

قال في الفتح (٣): تنبيه: يكره أن يتأخر في السّبع، أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البرّ.

قال: وعن ابن دقيق العيد (٤) أنه قال: أفرط بعض الفقهاء (٥) فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع.

وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية (٦).

ورواه ابن قاسم عن مالك (٧)، وعنه: يستحبُّ وهو وجه للشافعية (٦)، فعلى الأصحّ يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حقّ الآدمي فليس بشنيع وإن كان مرجوحًا، انتهى.

ولا يخفى أن مثل هذا لا يردّ به على تشنيع ابن دقيق العيد (٨) لأنه شنع على القائل كائنًا من كان، وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقًا في وجوب المقام بلا استثناء (٩).


(١) البحر الزخار (٣/ ٩٤).
(٢) البحر الزخار (٣/ ٩٤).
(٣) (٩/ ٣١٥).
(٤) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٤٢).
(٥) في المرجع السابق (بعض الفقهاء المالكية).
(٦) الحاوي الكبير (٩/ ٥٨٦ - ٥٨٨).
(٧) التمهيد (١١/ ٦١ - الفاروق) وشرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ٤٥).
(٨) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٤١ - ٤٢).
(٩) انظر: "رؤوس المسائل الخلافية" (٤/ ١٥٢ - ١٥٣) والإنصاف للمرداوي (٨/ ٣٧٤) وروضة الطالبين (٧/ ٣٥٥) وملتقى الأبحر (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>