للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبخاري (١) ومسلم (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث أبي موسى نحو ذلك.

وأخرج الشيخان (٥) من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".

وأخرج البخاري (٦) والترمذي (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) من حديث أنس أن رسول الله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها".

ولفظ البخاري (١٠): "من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلّى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم؛ له ما للمسلم وعليه ما على المسلم".

فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن الرجل لا يكون مسلمًا إلا إذا فعل جميع الأمور المذكورة فيها.

والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلمًا بمجرد النطق بالشهادتين.

قال الحافظ (١١) في الفتح عند الكلام على حديث: "أمرت أن أقاتل الناس


(١) في صحيحه رقم (١١).
(٢) في صحيحه رقم (٤٢/ ٦٦).
(٣) في سننه رقم (٢٥٠٤).
(٤) في سننه رقم (٤٩٩٩) وهو حديث صحيح.
(٥) البخاري رقم (٢٥) ومسلم رقم (٣٦/ ٢٢).
(٦) في صحيحه رقم (٣٩٢).
(٧) في السنن رقم (٢٦٠٨).
(٨) في السنن رقم (٢٦٤١).
(٩) في السنن رقم (٣٩٦٧).
وهو حديث صحيح.
(١٠) في صحيحه رقم (٣٩٣).
وهو حديث صحيح.
(١١) في "الفتح" (١٢/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>