إلا أن الثوري قال: الفدية مدَّان عن كل يوم. وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه. أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا - أي الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة، والمزني، وداود. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه" اهـ. (٢) في المخطوط (ب): (الصحابي). (٣) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٤٢١): "فرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم =