للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق، وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي شيء، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا، فالظاهر عدم الوجوب.

وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا؟ فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط.

وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب: إنه يسقط (١).

والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه.

قوله: (إذا مرض الرجل في رمضان إلخ)، استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه، وفيه خلاف، والظاهر عدم الوجوب لأن قول [الصحابة] (٢) لا حجة فيه (٣).


(١) قال النووي في شرح المهذب (٦/ ٤١٢ - ٤١٣): "فرع في مذاهب العلماء فيمن آخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية، وهي مد من طعام. وبهذا قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، وأحمد وإسحاق.
إلا أن الثوري قال: الفدية مدَّان عن كل يوم.
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه.
أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا - أي الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة، والمزني، وداود.
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه" اهـ.
(٢) في المخطوط (ب): (الصحابي).
(٣) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٤٢١): "فرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>