للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس (١) وأبو هريرة (٢).

وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفًا.

وقال النخعي (٣) وأبو حنيفة وأصحابه (٤): إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥)، ولم يذكرها.

وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٥).

قال في البحر (٦): ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقًا إلا ما خصه الإجماع.

وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا.

وحكي في البحر (٦) عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا.


= مرضه، حتى مر به رمضانان أو ثلاثة؟ فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي، فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة ثم ليس عليه قضاء.
وهو أثر صحيح.
(١) أخرج البغوي في مسند ابن الجعد (١/ ١٠٤ رقم ٢٣٨).
عن ميمون بن مِهْرَان قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم كل يوم مسكينًا نصف صاع.
وهو أثر صحيح.
(٢) أخرج الدارقطني في سننه (٢/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٨٧).
عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان. ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدًا من حنطة لكل مسكين. فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. إسناد صحيح موقوف.
وهو أثر صحيح.
(٣) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٤١٢) وابن قدامة في المغني (٤/ ٤٠٠).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٩٢ - ٦٩٣).
(٥) سورة البقرة: الآية (١٨٤).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>