للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد (١)، وهو حديث طويل هذا طرف منه، وقد بسطه أبو داود في سننه (٢).

وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي (٣): لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.

قوله: (أن يعقل) العقل (٤): الدية، والمراد ههنا بقوله: "أن يعقل" أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتُها: والعصبة - محركةً - الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والدٍ، ولا ولدٍ.

فأمَّا في الفرائض: فكلُّ من لم تكن له فريضة مسماةٌ فهو عصبة إن بقي بعد الفرض [أخذ] (٥). وقوم الرجل الذين يتعصبون له، كذا في القاموس (٦).

قوله: (أن ينحجزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي (٧). وقد فسره أبو داود (٨) بما ذكره المصنف.

وقد استدلَّ المصنف بالحديثين المذكورين: على أن المستحق للدم جميعُ


(١) تقدم الكلام عليه.
(٢) في سننه رقم (٤٥٦٤) وقد تقدم.
(٣) في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٠٥ رقم ١٣٦٢) وقد تقدم.
(٤) العقل: الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدَّها في عُقُلها ليُسَلمها إليهم، ويقبضوها منه، فسميت الدِّية عقلًا بالمصدر. وكان أصلُ الدية الإبل، ثم قوِّمت بعد ذلك بالذهب، والفضة، والغنم، وغيرها.
[النهاية ٢/ ٢٣٨].
(٥) في كل طبعات نيل الأوطار تحرّفت إلى (أحد) والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب): (أخذ) فلتتنبه؟!
(٦) القاموس المحيط (ص ١٤٨). وانظر: "النهاية" (٢/ ٢١٤).
(٧) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٣٨): "ينحجزوا: أي يكفُّوا عن القَوَد، وكل من ترك شيئًا فقد انحجز عنه. والانحجاز: مُطَاوع حَجزَه: إذا منعه.
والمعنى: أن لورثةِ القتيل أن يَعْفُوا عن دَمِه؛ رجالُهم ونساؤهم أيهم عفا - وإن كانت امرأة - سَقط القَوَدُ، واستحقوا الدِّيَة". اهـ.
(٨) في السنن (٤/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>