ثم قال: قال العلماء: والتستّر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشّف، والتكشّف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح. (١) في "سننه" رقم (٢٨٠٠) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وأبو محيَّاةَ اسمه يحيى بنُ يعلى. قلت: وعلّته ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في "التقريب" رقم (٥٦٨٥): صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميّز حديثه فترك. وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف، والله أعلم. (٢) في "صحيحه" رقم (٣٣٨). (٣) في "سننه" رقم (٤٥١٨). (٤) في "سننه" رقم (٢٧٩٣) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وهو حديث صحيح. (٥) برقم (٧/ ٥٢٠) من كتابنا هذا.