للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يدلّ على عدم الجواز مطلقًا حديث ابن عمر عند الترمذي (١) بلفظ: "قال رسول الله : إيّاكم والتعرّي فإن معَكُم من لا يفارِقَكُم إلا عندَ الغائطِ، وحينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلى أهْلِهِ فاسْتَحْيُوهُمْ وأكْرِمُوهُمْ".

ويدلّ على ما أشعرَ به الحديث مفهومًا ومنطوقًا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢) وأبي داود (٣) والترمذي (٤) بلفظ: "لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأة إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوبِ الواحدِ، ولا تُفْضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ".

والحديث يدلّ على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله: "احفظ عورتك"، وقوله: "فلا يرينها"، وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة، وتمسّكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب. ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب، كما علم في علم البيان.

وتمسكوا أيضًا بما سيأتي من كشفه لفخذه (٥) وسيأتي الجواب عليه، والحقّ وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلّا وقت قضاء الحاجة وإفضاء


= وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك.
ثم قال: قال العلماء: والتستّر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشّف، والتكشّف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح.
(١) في "سننه" رقم (٢٨٠٠) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وأبو محيَّاةَ اسمه يحيى بنُ يعلى.
قلت: وعلّته ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في "التقريب" رقم (٥٦٨٥): صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميّز حديثه فترك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف، والله أعلم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٣٨).
(٣) في "سننه" رقم (٤٥١٨).
(٤) في "سننه" رقم (٢٧٩٣) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٥) برقم (٧/ ٥٢٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>