للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثنا يزيد بن هارون (١)، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله: "فإذا كان القوم"، إلى قوله: "قلت: فإذا كان أحدنا"، وزاد بعد قوله: "فالله [تعالى] (٢) أحق أن يستحيا منه"، لفظ: "من الناس"، وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله: "أحقّ أن يستحيا منه"، أي فلا يعصى.

ومفهوم قوله: "إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، يدلّ على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدلّ أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكما دلّ مفهوم الاستثناء على ذلك، فقد دلّ عليه منطوق قوله: "فإذا كان القوم بعضهم في بعض"، ويدلّ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقًا.

وقد استدلّ البخاري (٣) على جوازه في الغسل [بقصة] (٤) موسى وأيوب (٥).


(١) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن، عابد. مات سنة (٢٠٦ هـ)، روى له الجماعة. "التقريب" رقم (٧٧٨٩).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٧٨)، ومسلم رقم (٣٣٩)، وأحمد (٢/ ٣١٥).
عن أبي هريرة، عن النبيّ قال: "كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً ينظُرُ بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسِلُ وحدَهُ، فقالوا: والله ما يمنعُ موسى أن يغتسل معنا إلَّا أنه آدَرُ. فذهب مرةَ يغتسِلُ، فوضعَ ثوبَهُ على حجرٍ ففرَّ الحجَرُ بثوبهِ، فخرج موسى في إثرهِ يقولُ: ثوبي يا حجَرُ، حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: واللهِ ما بموسى من بأس. وأخذُ ثوبَهُ فطفِقَ بالحجرِ ضربًا".
فقال أبو هريرة: واللَّهِ إنه لنَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجَرِ.
(٤) في المخطوط (ب) و (ج): (بقضية).
(٥) القصة استدلّ بها البخاري على جواز التعرّي في الخلوة للغسل. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٦): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبيّ قص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم يتعقب شيئًا منهما، فدلّ على موافقتهما لشرعنا، وإلّا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنه … فعلى هذا فيجمع بين الحديثين (حديث بهز المتقدم، وهذا - حديث أبي هريرة -) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار (البخاري) في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
• وقال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٣٢): يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك … =

<<  <  ج: ص:  >  >>