(٢) زيادة من (ج). (٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٧٨)، ومسلم رقم (٣٣٩)، وأحمد (٢/ ٣١٥). عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً ينظُرُ بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسِلُ وحدَهُ، فقالوا: والله ما يمنعُ موسى أن يغتسل معنا إلَّا أنه آدَرُ. فذهب مرةَ يغتسِلُ، فوضعَ ثوبَهُ على حجرٍ ففرَّ الحجَرُ بثوبهِ، فخرج موسى في إثرهِ يقولُ: ثوبي يا حجَرُ، حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: واللهِ ما بموسى من بأس. وأخذُ ثوبَهُ فطفِقَ بالحجرِ ضربًا". فقال أبو هريرة: واللَّهِ إنه لنَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربًا بالحجَرِ. (٤) في المخطوط (ب) و (ج): (بقضية). (٥) القصة استدلّ بها البخاري على جواز التعرّي في الخلوة للغسل. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٦): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبيّ ﷺ قص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم يتعقب شيئًا منهما، فدلّ على موافقتهما لشرعنا، وإلّا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنه … فعلى هذا فيجمع بين الحديثين (حديث بهز المتقدم، وهذا - حديث أبي هريرة -) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار (البخاري) في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. • وقال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٣٢): يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك … =