للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في الطبراني (١) من طريق مصعب بن ثابت (٢) عن نافع في هذا الحديث: "أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبيّ النجم"، وزاد فيه: "حتى [سجد] (٣) الرجل على ظهر الرجل".

قال الحافظ (٤): [و] (٥) الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد.

قال: وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارًا.

ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني (٦) من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: "أظهر أهل مكة الإسلام - يعني في أوّل البعثة - حتى أن كان النبيّ ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام".

قوله: (في غير صلاة) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال: إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه.

والحديث يدلّ على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها (٧).


(١) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٣٥٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٨٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مصعب بن ثابت وقد وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره".
(٢) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: لين الحديث، وكان عابدًا من السابعة … التقريب رقم (٦٦٨٦).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٣).
(٣) في (جـ): (يسجد).
(٤) في الفتح (٢/ ٥٦٠).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٢٠ رقم ٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٨٤) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(٧) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٥٢ - ٥٥٣): " … وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور .. ".
"فرع": المصلي إن كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، =

<<  <  ج: ص:  >  >>