قال أصحابنا - أي الشافعية - ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته، وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه … وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف بعذر، ولكن لا يسجد، فلو علم والإمام بعد السجود لزمه السجود، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد. وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هو مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة، فإنه لا بد أن يأتي به، وإن رفع الإمام لأنه فرض … " اهـ. وانظر: شرح السنة للبغوي (٣/ ٣١٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٥٨). (١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (رقم ٣٥٩ - ترتيب) بسند ضعيف جدًّا. وفيه إبراهيم بن محمد متروك وقد تقدم الكلام عليه. (٣) في صحيحه معلقًا (٢/ ٥٥٦ - مع الفتح). وقال الحافظ: "وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام، فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة - في المصنف (٢/ ١٩) - من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم، أن غلامًا قرأ على النبي ﷺ السجدة، فانتظر الغلام النبي ﷺ أن يسجد فلما لم يسجد، قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى. ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا"، رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني. فذكر نحوه. أخرجه البيهقي =