(٢) في سننه رقم (١٧٧٢). (٣) في سننه (٨/ ١٠). (٤) في "معالم السنن" (٥/ ٣٣٨ - هامش السنن). (٥) الباب السابع رقم (٢٧/ ٥٧٠) من كتابنا هذا. (٦) الباب السادس: رقم (١٧/ ٥٦٠) من كتابنا هذا. (٧) رقم (١٨/ ٥٦١) من كتابنا هذا. (٨) رقم (١٩/ ٥٦٢) من كتابنا هذا. (٩) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص ٤٤٤): "المسألة السادسةُ عشرَةَ: الخطابُ الخاصُّ بواحد من الأمة إن صُرِّح بالاختصاص به كما في قوله ﷺ: "تجزئُك ولا تجزِئُ أحدًا بعدك" فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطَب وإن لم يُصرِّح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختصٌّ بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج. وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إنه يَعمُّ بدليل ما رُوي من قوله ﷺ: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، وما روي عنه ﷺ: "إنما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمائةِ امرأةٍ" ونحو ذلك. =