والخلاصة في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقُّ ويوجبه الإنصاف - عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل بالدليل الخارجي، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائرِ الأمةِ، فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة، وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدًا لإلحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق، إلى أن يقوم الدليلُ الدالُّ على اختصاصه بذلك -. فعرفت بهذا أن الراجح التعميمُ حتى يقومَ دليل التخصيص، لا كما قيل أن الراجح التخصيصُ حتى يقوم دليلُ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه" اهـ. (١) سيأتي تخريجه برقم (٢٠/ ٥٦٣) من كتابنا هذا. (٢) في السنن (٥/ ١١٦). (٣) في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٤٣٤). (٤) أي البيهقي في المرجع السابق (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٤٣٥). (٥) قال الشيخ ابن القيم ﵀ وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لباس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع". - رقم (١٩/ ٥٦٢) من كتابنا هذا -. =