وروى أيضًا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضًا قال: "رأى علي رسول الله ﷺ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها" - رقم (١٧/ ٥٦٠) من كتابنا هذا - وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها. فالعجب ممن تركها. وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب - رقم (٢٠/ ٥٦٣) من كتابنا هذا - وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبوغ حمرة، ويزعم أنه يقصد اتباع الحديث. وهذا وهم وغلط بين فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره، فهي برد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديمًا وحديثًا. والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة. فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل: قيل: برد أحمر، وحلة حمراء. فهذا غير المضرج المصبغ حمرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغير الصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب، كالمدر والمغرة. فلا بأس به. قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر: معناه عند أهل الحديث: أنه كره المعصفر قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرًا" اهـ. (١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (٢/ ١٩٦). (٣) في سننه رقم (٤٠٦٦). (٤) في سننه رقم (٣٦٠٣). • قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٣٦٩) والحاكم (٤/ ١٩٠) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان ﵄ من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي ﵁ ووافقه الذهبي" وهو حديث حسن. (٥) زيادة من (أ) و (ب).