للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (من ثَنِيَّةِ) هي الطريقة في الجبل (١)، وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية أذاخر، وأذاخر بفتح الهمزة والذال المعجمة المخففة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل ثنية بين مكة والمدينة.

قوله: (ريطَةٌ) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة ويقال رائطة. قال المنذري (٢): جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط (٣).

قوله: (مُضَرَّجة) بفتح الراء المشددة أَي ملطخة.

قوله: (يسجرون) أي يوقدون.

قوله: (بعض أهلك) يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه.

وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء، وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنها ولكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: "رأى على النبي ثوبين معصفرين، فقال: [أمك] (٥) أمرتك بهذا؟ قال: قلت: أغسلهما يا رسول الله، قال: بل أحرقهما" وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه أمر أولًا بإحراقهما ندبًا، ثم لما أحرقهما قال له النبي : "لو كسوتهما بعض أهلك؟ " إعلامًا له بأن هذا كان كافيًا لو فعله، وأن الأمر للندب، ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة، لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان وغايته أنه في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كان بعيدًا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول


(١) "النهاية" (١/ ٢٢٦) وقال ابن إسحاق - فيما نقله ياقوت -: لما وصل رسولُ الله مكة عام الفتح دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة، وضربت هناك قُبَّتُه.
(٢) في "مختصر السنن" (٦/ ٣٩).
(٣) "النهاية" (٢/ ٢٨٩).
(٤) في صحيحه رقم (٢٨/ ٢٠٧٧).
(٥) في صحيح مسلم "أَأُمَك".

<<  <  ج: ص:  >  >>