(٢) وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي. وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع: (منها): إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. • أخرج مسلم رقم (١٣٦٤). وأحمد (١/ ١٦٨) والبزار في المسند رقم (١١٠٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٩) والدورقي في مسند سعد رقم (٣٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٧) من طرق … عن عامر بن سعد: أن سعدًا رَكِبَ إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يخبِط شجرًا، أو يقطعُه، فسلَبَه، فلما رجعَ سعدٌ جاءه أهلُ الغلام، فكلموه أن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذَ الله أن أردَّ شيئًا نفلَنيه رسول الله ﷺ. وأبى أن يردَّ عليهم" وهو حديث صحيح. • السَّلَب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك. • التنقيل: الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دونَ غيره. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ١٣٩) وشرح معاني الآثار (٤/ ١٩١ - ١٩٦) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣١٠ - ٣١١) وفتح الباري (٤/ ٨٣ - ٨٤). (ومنها): أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها: • أخرج الترمذي في سننه رقم (١٢٩٣): عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسر الدنان". وهو حديث حسن. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود وابن عمر، وأنس. انظر تخريجها في كتابي "لب اللباب في تخريج قول الترمذي وفي الباب" في كتاب البيوع. (ومنها): أمره ﷺ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر. • أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٤٧٧) ومسلم في صحيحه رقم (١٨٠٢): =