للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق.

قال القاضي عياض (١): أمره بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة انتهى.

وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال (٢).


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٥٨٩).
(٢) وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي. وقد جاءت السنة عن رسول الله وعن أصحابه بذلك في مواضع:
(منها): إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده.
• أخرج مسلم رقم (١٣٦٤).
وأحمد (١/ ١٦٨) والبزار في المسند رقم (١١٠٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٩) والدورقي في مسند سعد رقم (٣٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٧) من طرق …
عن عامر بن سعد: أن سعدًا رَكِبَ إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يخبِط شجرًا، أو يقطعُه، فسلَبَه، فلما رجعَ سعدٌ جاءه أهلُ الغلام، فكلموه أن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذَ الله أن أردَّ شيئًا نفلَنيه رسول الله . وأبى أن يردَّ عليهم" وهو حديث صحيح.
• السَّلَب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك.
• التنقيل: الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دونَ غيره.
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ١٣٩) وشرح معاني الآثار (٤/ ١٩١ - ١٩٦) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣١٠ - ٣١١) وفتح الباري (٤/ ٨٣ - ٨٤).
(ومنها): أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها:
• أخرج الترمذي في سننه رقم (١٢٩٣):
عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسر الدنان". وهو حديث حسن.
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود وابن عمر، وأنس. انظر تخريجها في كتابي "لب اللباب في تخريج قول الترمذي وفي الباب" في كتاب البيوع.
(ومنها): أمره يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.
• أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٤٧٧) ومسلم في صحيحه رقم (١٨٠٢): =

<<  <  ج: ص:  >  >>