(ومنها): إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر: • أخرج أبو داود رقم (٤٣٩٠) وابن ماجه رقم (٢٥٩٦) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ شَأنه سُئِلَ عن الثَّمَر المعلَّقِ؟ فقال: "من أصابَ بفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامَةُ مثليهِ والعقوبةُ، ومن سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يؤوَيهُ الجَرينُ فبلغَ ثمن المجن؛ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك؛ فعليه غرامَةُ مثليه والعقوبة". وهو حديث حسن. • خُبنة: الخبنة ما تحمِلُ في حِضنِكَ. وقيل: هو أن تأخذه في خبنةِ ثوبك، وهو ذيلُهُ وأسفلُهُ. • الجرين: موضع التمر الذي يجفَّف فيه، مثل البيدر للحنطة. انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٨/ ١١٢) وانظر كتابي "إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة" كتاب الحدود. باب التعزير. فصل التعزير بالعقوبات المالية. (١) زيادة من (جـ). (٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١١٤) ومسلم رقم (٢٠٧٨) وأبو داود رقم (٤٠٤٤) والترمذي رقم (١٧٣٧) والنسائي (٢/ ٢١٧) و (٨/ ١٦٧ - ١٦٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤١٥) وأبو عوانة (٢/ ١٧١) والطيالسي رقم (١٠٣) والبزار في المسند رقم (٩١٩). (٣) في صحيحه رقم (٣١/ ٢٠٧٨). (٤) رقم (٤٠٤٤). (٥) رقم (٦/ ٥٤٩) من كتابنا هذا.