قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي ﷺ ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٨٧) وقال: فيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح،. اهـ. (١) أي: رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ١٥٢) بسند ضعيف. (٢) في سننه (٣/ ٩٨ رقم ٦٢). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٢) من طريق الدارقطني، به. وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٦٩): وفيه انقطاع. (٣) في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " برواية: إسحاق ابن منصور المروزي. (٧/ ٣٦٠٠ - ٣٦٠١ رقم ٢٦١٦). قال البهوتي في "كشاف القناع" (٨/ ٢٩٢٢) "وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه. روي أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية، حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به". اهـ. وقال المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ٥٠): "وهو المذهب جزم به في "الهداية" و"المذهب"، و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" و"منتخب الآدمي" =