للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورَوَى جابرٌ قالَ: كَتَبَ رَسُولُ الله على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولةً، ثمَّ كَتَبَ إنَّهُ لَا يَحلُّ أنْ يَتَوَالَى مَوْلى رُجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ. رَوَاهُ أحمدُ (١) ومُسلمٌ (٢) والنَّسائيُّ) (٣). [صحيح]

٢٩/ ٣٠٨٣ - (وعَنْ عُبادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَضَى في الجَنِينِ المَقْتُولِ بِغُرَّةٍ: عَبدٍ أَوْ أمَةٍ، فَوَرِثَها بَعْلُها وَبَنُوه، قالَ: وكانَ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِما وَلدٌ، فقالَ أَبُو القَاتِلَةِ المُقْضَى عَليهِ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهلّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكلَ، فمِثْلُ ذلِكَ [بَطَلَ] (٤)، فَقالَ رسُولُ الله : "هذا مِنَ الكُهَّانِ". رَواهُ عَبدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ) (٥). [إسناده ضعيف]

٣٠/ ٣٠٨٤ - (وعَن جابرٍ: أنَّ امْرَأتَينِ مِنْ هُذَيْلٍ قتلَتْ إِحْدَاهما الأخْرَى، وَلكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما زَوْجٌ وَوَلدٌ، فَجَعَلَ رسُولُ الله دِيةَ المقْتُولَةِ على عاقِلَةِ الْقَاتِلة، وَبَرَأَ زَوْجُها وَوَلَدُهَا، قالَ: فَقالَ عاقلةُ المَقْتُولةِ مِيرَاثُها لنَا، فقالَ رسُولُ الله : "لَا، مِيرَاثُها لِزَوْجِهَا وَوَلدِها". رواهُ أَبُو دَاودَ (٦) [صحيح]


(١) في المسند (٣/ ٣٢١، ٣٤٢، ٣٤٩).
(٢) في صحيحه رقم (١٧/ ١٥٠٧).
(٣) في سننه رقم (٤٨٢٩).
(٤) في (ب): (يُطل). والمثبت في (أ) ومسند أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
• قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢١٨): "للأكثر بضم المثناة التحتانية، وفتح الطاء المهملة، وتشديد اللام أي: يُهدر، يقال: دم فلان هدر: إذا تُرِكَ الطلبُ بثأره، وطُلَّ الدمُ بضم الطاء وبفتحها أيضًا، وحكي: أُطِلَّ، ولم يعرفه الأصمعي، ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر (بطل) بفتح الموحدة، والتخفيف من البطلان، كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة، قال بالوجهين في "الموطأ" وقد رجح الخطابي أنه من البطلان، وأنكره ابن بطال، فقال: كذا يقوله أهل الحديث، وإنما هو: طلَّ الدمُ: إذا هدر. قلت (ابن حجر): وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو موجَّه راجع إلى معنى الرواية الأخرى". اهـ.
(٥) (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) بسند ضعيف.
الفضيل بن سليمان - وهو النمَيري - لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، وروايته عن جَدِّه عبادة مرسلة.
["تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص ٢٥)].
(٦) في سننه رقم (٤٥٧٥).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>